هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
وتَحرُم الفُرقةُ خشيةَ الفسخِ (١).
ويَنقطع خيارٌ بموتِ أحدِهما، لا بجنونه.
(الثَّانِي) مِنْ أقسامِ الخيارِ: خيارُ الشَّرطِ، ب (أَنْ يَشْتَرِطَاهُ) أي: يَشترط المتعاقِدَان الخيارَ (فِي) صُلبِ (العَقْدِ)، أو بعدَه في مدَّةِ خيارِ مجلسٍ أو شرطٍ (لَهُمَا) أي: للمتعاقِدَين (٢)، (أَوْ) يَشترطاه في ذلك (لِأَحَدِهِمَا (٣) مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَلَوْ طَالَتِ) المدَّةُ.
ولا يصحُّ اشتراطُه بعدَ لُزومِ العقدِ، ولا إلى أجلٍ مجهولٍ؛ كحصادٍ وجذاذٍ، ويصحُّ البيعُ.
ولا في عقدِ حيلةٍ ليَربحَ في قرضٍ، فيَحرم ولا يصحُّ البيعُ.
(وَابْتِدَاؤُهَا) أي: مدَّةِ الخيارِ (مِنْ) وقتِ (عَقْدٍ) إن شُرِط فيه، وإلّا فمِن حينَ اشتُرِط.
(وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهُ) أي: الخيارِ، ولم يُفسخ؛ لَزِم البيعُ (٤).
(أَوْ قَطَعَاهُ) أي: قطَع المتعاقِدَان الخيارَ؛ (لَزِمَ البَيْعُ (٥)).