هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
استثناؤُها نصًّا (١)، و (لَا) يصحُّ (اسْتِثْنَاءُ شَحْمِهِ) أي: الحيوانِ، (أَوْ حَمْلِهِ) لأنَّهما مَجهولان.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ بَاقْلَاءَ) وحِمِّصٍ وجَوزٍ ولَوزٍ (٢) (فِي قِشْرِهَا، وَ) بيعُ (حَبٍّ مُشْتَدٍّ فِي سُنْبُلِهِ)؛ لدعاءِ الحاجةِ إلى بيعِه كذلك، ولأنَّه ﷺ جعَل الاشتدادَ غايةً للمنعِ (٣)، وما بعدَ الغايةِ مخالِفٌ لِما قبلَها، ويَدخل السَّاترُ تبعًا.
(وَ) الشَّرطُ السابعُ: (كَوْنُ ثَمَنٍ مَعْلُومًا) للمتعاقِدَين حالَ عقدٍ، ولو برؤيةٍ متقدِّمةٍ أو وصفٍ، كما تَقدَّم في المَبيعِ.
(فَإِنْ بَاعَهُ بِرَقْمِهِ) أي: بثَمنِه المكتوبِ عليه؛ لم يصحَّ (٤).
(أَوْ) باعه (بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ) أي: يَقِف عليه؛ لم يصحَّ، (وَنَحْوِهِ)؛ كما لو باعه بما يَبيع به النَّاسُ.
(أَوْ) باعه (بِأَلْفٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّ قَدْرَ كلٍّ منهما مجهولٌ.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ)؛ كالخيطِ (كُلَّ ذِرَاعٍ (٥)) مِنْ الثَّوب ونحوِه