Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة باب أهل الزكاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٨١

صدقةٌ وصِلةٌ» (١).

وعُلِم منه: أنَّها لا تُجزِئ إلى أصله؛ كأَبيه وأمِّه، وجدِّه وجدَّته مِنْ قِبَلِهما وإن علَوَا، ولا إلى فَرعه؛ كولده وإن سفَلَ، مِنْ ولدِ الابنِ أو البنتِ، إلّا أن يَكونوا عُمَّالًا، أو مؤلَّفِين، أو غزاةً، أو غارمِين لذاتِ بَينٍ.

وأنَّها لا تُجزِئ أيضًا إلى سائرِ مَنْ تَلزمه نفقتُه، ما لم يَكُنْ عاملًا، أو غازيًا، أو مؤلَّفًا، أو مكاتَبًا، أو ابنَ سبيلٍ، أو غارمًا لإصلاحِ ذاتِ بَينٍ.

وتُجزِئ إلى مَنْ تَبرَّع بنفقته بضمِّه إلى عِياله (٢)، أو تَعذَّرَت نفقتُه مِنْ زوجٍ أو قريبٍ بنحوِ غَيبةٍ أو امتناعٍ.

و (لَا) يُجزِئ دفعُها إلى (هَاشِمِيٍّ) أي: مَنْ يُنسب إلى هاشمٍ (٣)، بأن يَكون مِنْ سُلالتِه، فدخَل: آلُ عبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، وآلُ عليٍّ وآلُ جعفرٍ (٤) وآلُ عَقيلٍ أولادِ أَبي طالبِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، وآلُ الحارثِ وآلُ أَبي لهبٍ ابنَي عبدِ المطَّلبِ؛ لقولِه ﷺ: «إنَّ الصَّدقةَ لا تَنبغي لآلِ محمَّدٍ، إنمَّا هي أوساخُ النَّاسِ» أَخرَجه مسلمٌ (٥).