هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ١/ ٥٦٣
(أَوْ بَاعَهَا) أي: العروضَ (بِهِ) أي: بنصابٍ مِنْ أثمانٍ؛ (بَنَى عَلَى حَوْلِهِ (١))؛ لأنَّ وَضْعَ التِّجارةِ على التَّقلُّبِ والاستبدالِ بالعروض والأثمانِ، فلَو انقَطَع الحولُ؛ لبطَلَت زكاةُ التِّجارةِ.
و (لَا) يَبني على الحول إن باعَ العروضَ أو اشتَراها (بِ) نصابِ (سَائِمَةٍ)؛ لاختلافِهما في النِّصاب والواجبِ، إلّا أن يَشتري نصابَ سائمةٍ لتجارةٍ بمِثلِه لقُنيةٍ (٢)؛ لأنَّ السَّومَ سببٌ للزَّكاة، قُدِّم عليه زكاةُ التِّجارةِ (٣)؛ لقوَّتِها، فبزوالِ المُعارِضِ يَثبت حُكمُ السَّومِ؛ لظهورِه (٤).