Printed page ١/ ٥٤٨
والرَّشادِ والفُجلِ، والأَبازيرِ كلِّها؛ ككُسْفُرَةٍ، وكَمُّونٍ، وبَذرِ كَتَّانٍ، وقِثَّاءٍ، وخِيارٍ؛ لعمومِ قولِه ﷺ: «فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ العُشرُ» رَواه البخاريُّ (١).
(وَ) مِنْ (ثَمَرٍ؛ كَتَمْرٍ، وَزَبِيبٍ، وَلَوْزٍ)، وفُستُقٍ، وبُندُقٍ.
ولا تَجِب في سائرِ الثِّمارِ، ولا في الخُضَرِ والبُقولِ والزُّهورِ ونحوِها، غيرَ (٢) صَعْترٍ (٣) وأُشْنانٍ وسُمَّاقٍ، ووَرقِ شجرٍ يُقصد (٤)؛ كسِدرٍ وخِطْمِيٍّ وآسٍ، فتَجِب فيها؛ لأنَّها مَكيلةٌ مدَّخَرةٌ.
وإنَّما تَجِب الزَّكاةُ فيما ذُكِر (إِنْ بَلَغَ نِصَابًا، وَهُوَ) أي: النِّصابُ، أي: قَدْرُه بعدَ تصفيةِ حَبٍّ مِنْ قِشرِه، وجَفافِ غيرِه (٥): (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ)؛ لحديثِ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ يَرفعه: «ليس فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ صدقةٌ» رَواه الجماعةُ (٦).
والوَسْقُ: ستُّونَ صاعًا، وتَقدَّم (٧) أنَّه (٨) خمسةُ أَرطالٍ وثلثٌ عراقيٌّ، فهي به