Printed page ١/ ٥٤٠
ما تَمَّ (لَهَا سَنَةٌ)، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها قد حمَلَت، والماخضُ (١) الحاملُ، وليس كونُ أُمِّها ماخضًا (٢) شرطًا، وإنَّما ذُكر تعريفًا لها بغالبِ أحوالِها.
(وَ) يَجب (فِيمَا دُونَهَا) أي: دونَ خمسٍ وعشرين (فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) بصفةِ الإبلِ إن لم تَكُنْ مَعيبةً، ففي خمسٍ مِنْ الإبلِ كرامٍ سِمانٍ: شاةٌ كريمةٌ سَمينةٌ (٣).
وإن كانت الإبلُ مَعيبةً؛ ففيها شاةٌ صحيحةٌ تَنقص قيمتُها بقَدْرِ نقصِ الإبلِ (٤).
ولا يُجزِئ بعيرٌ، ولا بقرةٌ، ولا نِصفَا شاتَين.
وفي العَشرِ: شاتان، وفي خَمسَ عشرةَ: ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين: أربعُ شِياهٍ، إجماعًا في الكلِّ (٥) (٦).
(وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ)، ما تمَّ (٧) (لَهَا سَنَتَانِ)؛ لأنَّ أُمَّها قد