Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الجنائز فصل في غسل الميت

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٠١

لم يَستمسك فبِطِينٍ حُرٍّ (١)، ثمَّ يُغسل المَحلُّ، ويُوضَّأ وجوبًا.

وإن خرَج بعدَ تَكفينه؛ لم يُعَد الغُسلُ (٢).

(وَمُحْرِمٌ) بحجٍّ أو عمرةٍ (مَيِّتٌ: كَحَيٍّ، يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)، لا كافورٍ.

(وَيُجَنَّبُ) بالبناءِ للمفعولِ (٣) المُحرِمُ (الطِّيبَ) مطلقًا (٤)، (وَلَا يُلْبَسُ)، بالبناء للمفعول، ميِّتٌ (٥) (ذَكَرٌ مَخِيطًا)؛ مِنْ قميصٍ ونحوِه، (وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ) أي: المُحرِمِ الذَّكرِ (٦)، (وَلَا) يُغطَّى (٧) (وَجْهُ أُنْثَى) مُحرِمةٍ، ولا يُؤخذ شيءٌ مِنْ شَعرِهما أو ظُفرِهما؛ لِما في الصَّحيحَين مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال في مُحرِمٍ ماتَ: «غَسِّلوه بماءٍ وسِدرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبَيه، ولا تُحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسَه؛ فإنَّه يُبعَث يومَ القيامةِ مُلبِّيًا» (٨).

ولا تُمنع معتدَّةٌ مِنْ الطيبِ.

وتُزال (٩) اللُّصوقُ لغُسلٍ واجبٍ إن لم يَسقط مِنْ جسده شيءٌ بإزالتِها، فيُمسح عليها؛ كجبيرةِ الحيِّ، ويُزال خاتمٌ ونحوُه ولو ببَرْدِه.