Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في الاقتداء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٤١٩

(وَ) تُكره (صَلَاتُهُ) أي: الإمامِ، (فِي الطَّاقِ) أي: المحرابِ، إن منَع ذلك مشاهَدتَه، رُوي عن ابنِ مسعودٍ وغيرِه (١)، فيَقِف عن يمينِ المحرابِ نصًّا (٢) إن لم يَكُنْ حاجةٌ.

فإن لم يَمنع مشاهَدتَه (٣)؛ لم يُكره.

(وَ) يُكره (تَطَوُّعُهُ) أي: الإمامِ، (مَوْضِعَ) صلاةٍ (مَكْتُوبَةٍ بَعْدَهَا)، نصًّا (٤)؛ لحديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ مرفوعًا: «لا يُصلِّينَّ الإمامُ في مَقامِه الذي صلَّى فيه المكتوبةَ حتى يَتنحَّى عنه» رَواه أبو داودَ (٥)، ولأنَّ في تحوُّلِه إعلامًا بأنَّه صلَّى فلا يُنتظر.

وفُهِم مِنْ قولِه: «بَعْدَهَا»: أنَّه لا يُكره تطوُّعُه قبلَ المكتوبةِ في موضعِها (٦).

(وَ) يُكره لإمامٍ (إِطَالَةُ قُعُودِهِ (٧) مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ بَعْدَهَا) أي: بعدَ المكتوبةِ،