Printed page ١/ ٤١٩
(وَ) تُكره (صَلَاتُهُ) أي: الإمامِ، (فِي الطَّاقِ) أي: المحرابِ، إن منَع ذلك مشاهَدتَه، رُوي عن ابنِ مسعودٍ وغيرِه (١) ، فيَقِف عن يمينِ المحرابِ نصًّا (٢) إن لم يَكُنْ حاجةٌ.
فإن لم يَمنع مشاهَدتَه (٣) ؛ لم يُكره.
(وَ) يُكره (تَطَوُّعُهُ) أي: الإمامِ، (مَوْضِعَ) صلاةٍ (مَكْتُوبَةٍ بَعْدَهَا)، نصًّا (٤) ؛ لحديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ مرفوعًا: «لا يُصلِّينَّ الإمامُ في مَقامِه الذي صلَّى فيه المكتوبةَ حتى يَتنحَّى عنه» رَواه أبو داودَ (٥) ، ولأنَّ في تحوُّلِه إعلامًا بأنَّه صلَّى فلا يُنتظر.
وفُهِم مِنْ قولِه: «بَعْدَهَا»: أنَّه لا يُكره تطوُّعُه قبلَ المكتوبةِ في موضعِها (٦) .
(وَ) يُكره لإمامٍ (إِطَالَةُ قُعُودِهِ (٧) مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ بَعْدَهَا) أي: بعدَ المكتوبةِ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧٠٠)، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله ﵁: «اتقوا هذه المحاريب»، وهو مرسل صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (٤٦٩٨)، عن عبيد بن أبي الجعد، قال: كان أصحاب محمد يقولون: «إن من أشراط الساعة: أن تتخذ المذابح في المساجد» يعني الطاقات. ↩︎
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٢٨. ↩︎
(٣) قوله: (مشاهدته) هو في (ك): (مشاهدة). ↩︎
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٥٨٠، مسائل ابن هانئ ١/ ٦١. كتب على هامش (ع): وتركها لمأموم أولى، ولا بأس به لمأموم. [العلامة السفاريني]. ↩︎
(٥) أخرجه أبو داود (٦١٦)، وابن ماجه (١٤٢٨)، وفيه ضعف، وله شاهد من حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه أحمد (٩٤٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٤٤)، وضعفه البخاري في الصحيح (٨٤٨). وأخرج ابن أبي شيبة (٦٠٢٧) عن علي قال: «من السنة ألَّا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه»، حسَّن ابن حجر إسناده، وصحح الألباني الحديث بشواهده. ينظر: الفتح ٢/ ٣٣٥، صحيح أبي داود ٣/ ١٧٧. ↩︎
(٦) قوله: (وفهم من قوله: «بعدها» أنَّه لا يكره تطوعه قبل المكتوبة في موضعها) سقط من (أ) و (س). ↩︎
(٧) قوله: (قعوده) هو في (ب): (قعود). ↩︎