Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في موقف الإمام والمأموم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٤١٣

(وَتَقِفُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ فِي صَفِّهِنَّ) أي: بينَهنَّ، (نَدْبًا)؛ رُوي عن عائشةَ (١).

(وَيَلِيهِ) أي: الإمامَ، ندبًا، مِنْ أنواعِ مأمومِين: (رِجَالٌ) أحرارٌ بالِغُون، الأفضلُ فالأفضلُ، ثمَّ عَبيدٌ بالِغُون، الأفضلُ فالأفضلُ؛ لحديثِ: «لِيَلِنِي منكم أُولُو الأحلامِ والنُّهَى» رَواه مسلمٌ (٢).

(ثُمَّ صِبْيَانٌ)، أحرارٌ ثمَّ أرقَّاءُ، الأفضلُ فالأفضلُ؛ «لأنَّه ﷺ صلَّى فصَفَّ الرِّجالَ، ثمَّ صفَّ خلفَهم الغِلمانُ» رَواه أبو داودَ (٣).

(ثُمَّ نِسَاءٌ) بالغاتٌ؛ أحرارٌ ثمَّ أرقَّاءُ، ثمَّ غيرُ البالغاتِ؛ الأحرارُ ثمَّ الأرقَّاءُ، الفُضْلَى فالفُضْلَى.

فيُقدَّم مِنْ كلِّ نوعٍ (الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ؛ كَجَنَائِزِهِمْ) يَعني: أنَّه يُقدَّم مِنْ جنائزَ إلى الإمامِ، وكذا إلى القِبلةِ في قَبرٍ حيثُ جازَ: حرٌّ بالغٌ، فعبدٌ، فصبيٌّ، فامرأةٌ كذلك.

(وَمَنْ) أي: أيُّ مأمومٍ (لَمْ يَقِفْ مَعَهُ) في صفِّه (إِلَّا) كافرٌ، أو (امْرَأَةٌ)، أو خُنثى وهو ذَكرٌ؛ ففَذٌّ؛ لأنَّ صلاةَ الكافرِ غيرُ صحيحةٍ، والمرأةَ والخُنثى ليسَا مِنْ أهلِ الوقوفِ معه.