Printed page ١/ ٣٩٤
(وَيُسَنُّ) للمأمومِ (أَنْ يَقْرَأَ) الفاتحةَ وسورةً حيثُ شُرِعَت (فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ) أي: في الصَّلاة السِّرِّيَّةِ؛ كالظُّهرِ (١).
وكذا يَقرأ الفاتحةَ في الأخيرةِ مِنْ مغربٍ، وفي الأخيرتَين مِنْ عشاءٍ؛ لحديثِ جابرٍ: «كُنَّا نَقرأ في الظُّهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ في الرَّكعتَين الأُولَيَين (٢) بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ، وفي الأخيرتَين بفاتحةِ الكتابِ» رَواه ابنُ ماجَه (٣)، قال التِّرمذيُّ: (أكثرُ أهلِ العلمِ يَرَون القراءةَ خلفَ الإمامِ) (٤).
(وَ) يقرأ مأمومٌ (٥) في (سَكَتَاتِهِ) أي: الإمامِ (٦)، في الجهريَّةِ؛ كالصُّبحِ والجمعةِ، وأَوَّلتَي مغربٍ وعشاءٍ.
وسكتاتُ الإمامِ ثلاثٌ: قبلَ الفاتحةِ في الركعةِ (٧) الأُولى، وبعدَ الفاتحةِ (٨) بقَدْرِها في كلِّ ركعةٍ، وبعدَ فراغِ القراءةِ.
(وَ) يُسنُّ أن يَقرأ المأمومُ ما ذُكِر (إِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ) أي: الإمامَ (٩)، (لِبُعْدٍ)