Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة فصل في صفة الغسل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٩٦

وظاهرُه كغيرِه: يَسقط مسحُ الرَّأسِ حينئذٍ (١).

(أَوْ) نوَى بغُسلِه (اسْتِبَاحَةَ) نحوِ (الصَّلَاةِ)؛ كطوافٍ، ومسِّ مصحفٍ، أو نوَى الحدثِ وأَطلَق فلَم يُقيِّده بأكبرَ ولا بأصغرَ؛ (كَفَى) أي: أَجزأ الغُسلُ عن الحَدثَين (٢).

(وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ)، حتى حائضٍ ونُفَساءَ انقَطَع دَمُهما: (غَسْلُ فَرْجِهِ)؛ لإزالةِ ما عليه مِنْ أذًى، (وَوُضُوءُهُ لِنَوْمٍ وَأَكْلٍ) وَشُرْبٍ (٣)، (وَمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ)، رُوي ذلك عن عليٍّ (٤) وابنِ عمرَ (٥).

(وَيُبَاحُ) لرَجلٍ وامرأةٍ دخولُ (حَمَّامٍ (٦) مَعَ أَمْنِ) كلٍّ منهما وقوعَ (مُحَرَّمٍ (٧))، بأن يَسلم مِنْ النَّظرِ إلى عَوراتِ النَّاسِ ومَسِّها، ومِن نَظرِهم إلى عَورتِه ومسِّها؛ لِما رُوي: «أنَّ ابنَ عبَّاسٍ دخَل حمَّامًا بالجُحْفةِ» (٨)، ورُوي «عنه ﷺ أيضًا» (٩).