هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
«اجعَلْه كأخفِّ الحدودِ ثمانين»، ففعَل عمر (١)، وكتَب به إلى خالدٍ وأبي (٢) عبيدةَ في الشام. رَواه الدارَقُطنيُّ (٣).
(وَ) حُدَّ (قِنٌّ أَرْبَعِينَ)، عبدًا كان أو أمَةً، فإن لم يَعلم أنَّ كثيرَه يُسكِر؛ فلا حدَّ، ويُصدَّق في الجهل.
ويُعزَّر مَنْ وُجِد منه (٤) رائحتُها، أو حضَر شُربَها، لا مَنْ جَهِل التَّحريمَ، لكن لا يُقبل ممَّن نشَأ بينَ المسلمين.
ويَثبت بإقراره مرَّةً كقذفٍ، أو شهادةِ عدلَين.
(وَيَحْرُمُ عَصِيرُ) عِنَبٍ أو قَصَبٍ أو رُمَّانٍ أو غيرِه (غَلَى) كغَلَيان القِدرِ (٥)؛ بأنْ قذَف زَبَدَه، نصًّا (٦).
وظاهرُه: ولو لم يُسكِر.
(أَوْ) أي: ويَحرم عصيرٌ (أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ)، وإن لم يَغْلِ نصًّا (٧).
وإن طُبِخَ عصيرٌ قبلَ تحريمٍ؛ حَلَّ إن ذهَب ثُلثاه.