(وَهِيَ) أي: الرَّجعيَّةُ (كَزَوْجَةٍ) في وجوبِ نفقةٍ ومَسكنٍ، (لَا فِي قَسْمٍ) أي: مَبيتٍ، ويَلحقها طلاقُه وظِهارُه وإيلاؤُه ولِعانُه، ولها أن تَتزيَّن له، وله الخلوةُ بها.
(وَتَحْصُلُ) الرَّجعةُ أيضًا (بِوَطْئِ) ها (١)، وإن لم يَنْو به الرَّجعةَ.
و (لَا) تحصل الرَّجعة ب (خَلْوَتِ) هـ بها من غير وطء.
(وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا) أي: الرَّجعةِ، ك: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فقد راجعتُكِ»، أو «كلَّما طلَّقتُك فقد راجعتُك»، ويصحُّ عكسُه.
(وَإِنْ طَهَرَتْ) مطلَّقةٌ رجعيَّةٌ (مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ) إن كانت حرَّةً، ومِن حيضةٍ ثانيةٍ إن كانت أمَةً، (وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا)، رُوي عن عمرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ ﵃ (٢)؛ لوجودِ أثرِ الحيضِ المانعِ للزَّوجِ مِنْ الوطءِ.