Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٤٨٠

وأدواتُ الشَّرطِ المستعملةُ (١) غالبًا: «إنْ» بكسرِ الهمزةِ وسكونِ النُّونِ، وهي أمُّ الأدوات (٢)، و «إذا»، و «متى»، و «أيّ»، و «مَنْ»، (وَ «كُلَّمَا»)، وهي (وَحْدَهَا لِلتَّكْرَارِ)؛ لأنَّها تَعُمُّ الأوقاتَ (٣)، فهي بمعنى كلِّ وقتٍ.

وكلُّها (٤)، و «مهما» و «حيثما» بلا «لم»، أو نيَّةِ فورٍ أو قرينتِه (٥): للتَّراخي.

ومع «لم»: للفورِ، إلّا مع نيَّةِ تراخٍ أو قرينةٍ، إلّا «إنْ» فلِلتَّراخي حتى مع «لم»، مع عدمِ نيَّةِ فورٍ أو قرينتِه (٦).

(فَ) إذا قال لزوجتِه: («إِنْ) قُمتِ فأنتِ طالقٌ»، (أَوْ «مَتَى) قُمتِ فأنتِ طالقٌ»، (أَوْ «إِذَا) قُمتِ فأنتِ طالقٌ»، (وَنَحْوَهُ)، ك: «أيَّ وقتٍ (قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ»، فَوُجِدَ) القيامُ؛ (طَلَقَتْ) عَقِبَه، وإن بَعُد القيامُ عن زمانِ الحَلِفِ.

(وَلَا يَتَكَرَّرُ) وقوعُ الطَّلاقِ (بِتَكَرُّرِ القِيَامِ) المعلَّقِ عليه، (بِخِلَافِ: «كُلَّمَا قُمْتِ) فأنتِ طالقٌ»، فيَتكرَّر معها الحِنثُ عندَ تكرُّرِ القيامِ؛ لِما تَقدَّم.

(وَ) إن علَّقه بحَيضها فقال: («إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ»؛ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ) متيقَّنٍ؛ لوجودِ الصِّفةِ، فإن لم يَتيقَّن أنَّه حيضٌ، كما لو لم يَتمَّ لها تسعُ سنين، أو نقَص عن يومٍ وليلةٍ؛ لم تَطلق.

(وَ) إن قال: («إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً) فأنتِ طالقٌ»؛ (فَ) إنَّها تَطلق (إِذَا انْقَطَعَ