Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطلاق فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٤٧٤

(وَ) إذا (١) قال زوجٌ: («عَلَيَّ الطَّلَاقُ»، أَوْ «يَلْزَمُنِي) الطَّلاقُ»، (وَنَحْوُهُ)؛ ك: «أنتِ الطَّلاقُ»، أو «طالق»؛ (فَ) اللَّازمُ بذلك طلقةٌ (وَاحِدَةٌ، إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ) مِنْ طلقةٍ، فيَقع ما نواه؛ لأنَّ (٢) لفظَه يَحتمله.

وإذا قاله مَنْ معه عددٌ؛ وقَع بكلِّ واحدةٍ طلقةٌ، ما لم تَكُنْ نيَّةٌ أو سببٌ يُخصِّصه بإحداهنَّ.

(وَ) يَقع بقوله: «أنتِ طالقٌ (كُلَّ الطَّلَاقِ»، أَوْ «أَكْثَرَهُ»، أَوْ «عَدَدَ الحَصَى»، وَنَحْوِهِ)؛ ك «الرَّملِ»: (ثَلَاثٌ)، ولو نوَى واحدةً.

(وَ) إن قال: «أنتِ طالقٌ (عَلَى سَائِرِ المَذَاهِبِ»)، أو «أَطولَ الطَّلاقِ»، أو «أَعرَضَه»، أو «مِلْءَ الدُّنيا»؛ وقَع (٣) (وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ).

(وَ) إن طلَّق مِنْ زوجته عضوًا؛ ك (يَدِهَا، أَوْ) جزءًا مشاعًا؛ ك (رُبُعِهَا وَنَحْوِهِمَا)؛ كرِجلها وثُلثِها، (أَوْ قَالَ: «أَنْتِ) طالقٌ (نِصْفَ طَلْقَةٍ» وَنَحْوَهُ)؛ كرُبعها؛ (طَلَقَتْ)؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يَتبعَّض.

و (لَا) تَطلُق (إِنْ قَالَ: «رُوحُكِ»، أَوْ «شَعَرُكِ»، أَوْ «ظُفُرُكِ»، وَنَحْوَهُ)؛ ك: «سنُّكِ»، أو «سمعُكِ»، أو «بصرُكِ (طَالِقٌ») (٤).

(وَإِنْ قَالَ) لزوجتِه: («أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ»؛ وَقَعَ بِمَدْخُولٍ بِهَا) طَلقتان (اثْنَتَانِ، إِنْ لَمْ يَنْوِ) بتَكراره (إِفْهَامًا أَوْ تَأْكِيدًا مُتَّصِلًا)، فيَقع واحدةٌ.

فإن فصَل التأكيدُ وقَع به أيضًا؛ لفواتِ شرطِه.