Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصداق فصل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٤٤٦

(و) يَجبُ (١) على واطئٍ (فِي وَطْءِ (٢) شُبْهَةٍ أَوْ زِنًى كُرْهًا) أي: حالَ كَونِها مكرَهةً؛ فلا مهرَ لمطاوِعةٍ إن كانت حرَّةً، بخلافِ الأمَةِ، فيَجب مهرُها مطلقًا، أو في نكاحٍ باطلٍ (٣)؛ كخامسةٍ؛ (مَهْرُ المِثْلِ).

و (لَا) يَجب معه (٤) للحرَّةِ؛ (أَرْشُ بَكَارَةٍ)؛ لدخولِها (٥) في مهرِ مِثلِها، بخلافِ الأمَةِ، فيَجب مع مهرِ مِثلِها أرشُ بَكارتِها، كما ذكروا (٦) في الغصب.

ولا يصحُّ تزويجُ مَنْ نكاحُها فاسدٌ قبلَ طلاقٍ أو فسخٍ، فإنْ أباهُما زوجٌ؛ فسَخها (٧) حاكمٌ.

(وَلِزَوْجَةٍ) قبلَ دخولٍ (مَنْعُ) تَسْلِيمِ (نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ حَالَّ صَدَاقِهَا)، مفوِّضةً كانت أو لا، (وَلَهَا النَّفَقَةُ إِذَنْ) أي: زمنَ الامتناعِ المذكورِ؛ لعدمِ نُشوزِها بذلك.

(وَإِنْ كَانَ) الصَّداقُ (مُؤَجَّلًا)؛ لم تَملك مَنْعَ نفسِها، (وَلَوْ حَلَّ) قبلَ التَّسليم، (أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا ابْتِدَاءً) أي: قبلَ الطَّلبِ بالحالِّ؛ (فَلَا) تَملك مَنْعَ نفسِها بعدَ ذلك.

(وَإِنْ أَعْسَرَ) زوجٌ (بِحَالِّهِ) أي: بمهرٍ حالٍّ؛ (فَلَهَا الفَسْخُ) إن كانت حرَّةً،