Printed page ٢/ ٤٢٩
الشِّغار (١)؛ أن يُزوِّج الرَّجلُ ابنتَه على أن يُزوجِّه الآخرُ ابنتَه» (٢).
(وَإِنْ سُمِّيَ لِكُلِّ) واحدةٍ منهما (مَهْرٌ) مستقلٌّ، (غَيْرَ قَلِيلٍ حِيلَةً (٣)؛ صَحَّ) النِّكاحُ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المِثلِ.
الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه أشار بقوله: (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى أَحَلَّهَا لِلأَوَّلِ (٤) طَلَّقَهَا، أَوْ نَوَاهُ) أي: نوَى الزَّوجُ التَّحليلَ (٥) (بِلَا شَرْطٍ) عليه في العقد، أو اتَّفقَا عليه قبلَه، ولم يَرجع؛ (لَمْ يَصِحَّ) النِّكاحُ (٦)؛ لقولِه ﷺ: «أَلا أُخبركم بالتَّيس المستعارِ؟» قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قال: «هو المحلِّلُ، لعَن اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له» رَواه ابنُ ماجَه (٧).
الثَّالثُ: ذكَره بقوله: (كَنِكَاحِ مُتْعَةٍ)، بأنْ يَتزوَّجها شهرًا أو سنةً، أو يَتزوَّج