Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب النكاح فصل في الضرب الثاني من المحرمات

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٤٢٤

(يَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، أَوْ عَمَّتَيْنِ، أَوْ خَالَتَيْنِ)، فمثالُ العمَّتَين: أن يَتزوَّج كلٌّ مِنْ رَجلَين أمَّ الآخرِ، فيُولدَ لكلٍّ منهما بنتٌ، فكلٌّ مِنْ البِنتَين عمَّةُ الأُخرى لأمٍّ.

ومثالُ الخالتَين: أن يَتزوَّج كلٌّ منهما بنتَ الآخرِ، فيُولدَ لكلٍّ منهما بنتٌ، فكلٌّ مِنْ البِنتَين خالةُ الأُخرى لأبٍ.

(أَوْ) بينَ (امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا، وَنَحْوُهُ)؛ كالمرأة وخالتِها، (مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ)؛ كما لو قال له شخصٌ له بِنتان أو أُختان: زوَّجتُكَهُما، فيقول: قَبِلتُ؛ لم يصحَّ.

(أَوْ) في (عَقْدَيْنِ)؛ كما لو زوَّج كلَّ واحدةٍ مِنْ امرأةٍ ونحوِ عمَّتِها ولِيُّها، فقَبِلَهما (مَعًا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأنَّه لا يُمكن تصحيحُه فيهما، ولا مزيَّةَ لإحداهما (١) على الأخرى.

وكذا لو تَزوَّج خمسًا في عقدٍ واحدٍ.

(وَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ العَقدَين؛ بطَل المتأخِّرُ فقط.

(أَوْ وَقَعَ) العقدُ الثاني (فِي عِدَّةِ الأُخْرَى، وَلَوْ) كانت العدَّةُ (مِنْ فَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ؛ بَطَلَ)؛ لِئلَّا يَجتمع ماؤُه في رحمِ أختَين أو نحوِهما.

وإن جُهِل أسبقُ العَقدَين؛ فُسِخا.

(وَتَحْرُمُ مُعْتَدَّةٌ) مِنْ غيره (٢)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ