Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ١١٠

حكم ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه

١٣٠٤/ ٣٩ - عَنْ رُويفِعِ بن ثَابِتٍ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ ﷺ: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيءِ الْمُسْلِمِينَ حَتى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتى إِذَا أخلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء) (٢٧٠٨)، والدارمي (٢/ ١٤٨) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن يزيد بن حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تُجِيب، وتجيب بطن من كندة- عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: … وذكر الحديث.

وهذا سند حسن، حسنه الحافظ في "فتح الباري" (١)، فيه محمَّد بن إسحاق رواه بالعنعنة، وقد صرح بالتحديث في رواية عند أحمد (٢٨/ ٢٠٧) وأبو مرزوق مختلف في اسمه، فقيل: حبيب بن الشهيد، وبه جزم الحافظ في "التقريب"، وقال عنه: (ثقة) وقيل: ربيعة بن سليم، وقيل: هما اثنان، فإن كان هو ربيعة بن سليم فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢)، وقال الحافظ: (مقبول)، وإن كانا اثنين فقد تابع أحدهما الآخر؛ لأنه جاء الحديث عند الترمذي (١١٣١) مختصرًا من طريق