منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Text
حكم ندر المشي إلى بيت الله
١٣٨٤/ ١٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْني أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيتُهُ فَقَال النَّبيُّ ﷺ: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.
١٣٨٥/ ١٧ - وَلِأَحْمَدَ، وَالأَرْبَعَةِ: فَقَال: "إِنَّ اللهَ تَعَالى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيئًا، مُرْهَا فلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ".
* الكلام عليهما من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجهما:
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "جزاء الصيد"، باب (من نذر أن يمشي إلى الكعبة) (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ، فاستفتيته، فقال: "لتمش ولتركب".
وهذا -كما يقول الحافظ- لفظ مسلم، وهو لفظ البخاري -أيضًا- سوى قوله: "حافية"، وفيها فائدة؛ لأن فيها نوعًا من المشقة.
ورواه أحمد (٢٨/ ٥٢٣، ٥٤٠)، وأبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (١) (٧/ ٢٠)، وابن ماجه (٢١٣٤) من طريق عبيد الله بن
Editor's footnotes
(١) في إسناد النسائي سقط.