Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 9/ 383

Text

حكم ندر المشي إلى بيت الله ١٣٨٤/ ١٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْني أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيتُهُ فَقَال النَّبيُّ ﷺ: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. ١٣٨٥/ ١٧ - وَلِأَحْمَدَ، وَالأَرْبَعَةِ: فَقَال: "إِنَّ اللهَ تَعَالى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيئًا، مُرْهَا فلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ". * الكلام عليهما من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجهما: هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "جزاء الصيد"، باب (من نذر أن يمشي إلى الكعبة) (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ، فاستفتيته، فقال: "لتمش ولتركب". وهذا -كما يقول الحافظ- لفظ مسلم، وهو لفظ البخاري -أيضًا- سوى قوله: "حافية"، وفيها فائدة؛ لأن فيها نوعًا من المشقة. ورواه أحمد (٢٨/ ٥٢٣، ٥٤٠)، وأبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (١) (٧/ ٢٠)، وابن ماجه (٢١٣٤) من طريق عبيد الله بن

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في إسناد النسائي سقط.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٩/ ٣٨٣)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٩، ص ٣٨٣.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٩، ص ٣٨٣.

Go to a printed page