Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٥٧٤

حكم المكاتب يؤدي بعض كتابته

١٤٤١/ ٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَال: "الْمُكَاتبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِنْ مُكَاتبَتِهِ دِرْهَمٌ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثةِ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في أول كتاب "العتق"، بابٌ (في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت) (٣٩٢٦) من طريق إسماعيل بن عياش، حدثني سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

وهذا سند حسن -كما قال الحافظ- لما تقدم في عدة مواضع من أن مرويات عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من قبيل الحديث الحسن إذا لم ينفرد بأصل لم يروه غيره، ولم يخالف من هو أوثق منه.

وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها، وسليمان بن سليم الشامي القاضي بحمص، ثقة عابد -كما في "التقريب".

وروى الحديث أحمد (١١/ ٣٣٧)، وأبو داود (٣٩٢٧) في الموضع السابق، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٥٢ - ٥٣)، والحاكم (٢/ ٢١٨) كلهم من طريق همام، حدثنا عباس الجُريري، ورواه الترمذي (١٢٦٠) من طريق يحيى بن أبي أُنيسة، والنسائي (٥/ ٥٢)، وابن ماجه (٢٥١٩) من طريق حجاج، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواقٍ فهو عبد، وأيما عبد