منحة العلام في شرح بلوغ المرام
تحريم الجلالة وألبانها
١٣٣٦/ ٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالةِ وَألبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلا النَّسَائيَّ، وَحَسّنَهُ الترْمِذِيُّ.
• الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الأطعمة"، باب (النهي عن أكل الجلالة وألبانها) (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩) من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها.
قال الترمذي: (حديث حسن غريب)، والحديث رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعنه، ثم إنه قد خولف في إسناده، فقد قال الترمذي: إنه رواه سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي ﷺ مرسلًا (١).
ورواه أبو داود (٣٧٨٧)، والبيهقي (٩/ ٣٣٢) من طريق عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها.
حسنه الألباني (٢)، وهذا فيه نظر؛ لتفرد عمرو بن أبي قيس عن بقية أصحاب أيوب.