Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 4/ 267

Text

جواز التكفين في القميص ٥٤٧/ ١٤ - عن ابن عمر ﵁ قال: لما توفى عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله ﷺ فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. • الكلام عليه من وجوه: • الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز"، باب " الكفن في القميص" (١٢٦٩)، ومسلم (٢٤٠٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵁ أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي ﷺ قميصه، فقال: " آذني أصلي عليه"، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر ﵁ فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: " أنا بين خيرتين" قال تعالى: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم﴾ فصلى عليه، فنزلت: ﴿ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا﴾. • الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التكفين في القميص لغرض شرعي، وإلا فالأولى تركه؛ لأن النبي ﷺ لم يكفن في قميص، والقميص كما تقدم ثوب ذو أكمام. وقد أخرج البخاري بسنده عن جابر ﵁ قال: أتى النبي ﷺ بعد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه (١).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "صحيح البخاري" (١٢٧٠).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٤/ ٢٦٧)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٤، ص ٢٦٧.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٤، ص ٢٦٧.

Go to a printed page