Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام كتاب الحدود باب حد الشارب وبيان المسكر

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٤٩٧

باب حد الشارب وبيان المسكر

هذا الباب عقده الحافظ ﵀ لسياق الأحاديث الواردة في حد شارب الخمر، والأحاديث الواردة في بيان المسكر من الأشربة وغيرها.

والشارب في الأصل يطلق على كل من شرب حلالًا كان أم حرامًا، لكن الفقهاء والمحدثين خصوه بشارب الخمر، وتعبير المصنف بكلمة حد دون كلمة عقوبة إشارة منه إلى القول بأن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية، كما سيأتي.

والمسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر: إذا جعل شاربه سكران، أو كانت فيه قوة تفعل ذلك، وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله.

وقد أدخل المصنف حديثين لا علاقة لهما مباشرة بالباب، وهما حديث أبي هريرة ﵁ في الضرب على الوجه، وحديث ابن عباس ﵄ في إقامة الحدود في المساجد.