منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه
١٣٧٢/ ٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيتَ غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وفي لَفْظٍ للْبُخَارِيِّ: "فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ".
وَفي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ: "فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ".
وَإِسْنَادُها صَحِيحٌ.
* الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، قيل: كان اسمه عبد كُلَال فغيره النبي ﷺ، أسلم يوم الفتح، وكان أحد الأشراف، وشهد غزوة تبوك مع النبي ﷺ ثم شهد فتوح العراق، وتَمَّ فتح سجستان (١) على يديه، وفتح غيرها، روى عنه ابن عباس ﵄ وسعيد بن المسيب وابن سيرين والحسن وآخرون، توفي سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين (٢) ﵁.