Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام كتاب الأيمان والنذور حكم من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٣٣٦

حكم من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه

١٣٧٢/ ٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيتَ غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي لَفْظٍ للْبُخَارِيِّ: "فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ".

وَفي رِوَايَةٍ لأَبي دَاوُدَ: "فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ".

وَإِسْنَادُها صَحِيحٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، قيل: كان اسمه عبد كُلَال فغيره النبي ﷺ، أسلم يوم الفتح، وكان أحد الأشراف، وشهد غزوة تبوك مع النبي ﷺ ثم شهد فتوح العراق، وتَمَّ فتح سجستان (١) على يديه، وفتح غيرها، روى عنه ابن عباس ﵄ وسعيد بن المسيب وابن سيرين والحسن وآخرون، توفي سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين (٢) ﵁.