منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Text
جواز الصلاة على الجنازة في المسجد
٥٦١/ ٢٨ - عن عائشة ﵂ قالت: والله لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم.
• الكلام عليه من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه مسلم في كتاب " الجنائز"، باب " الصلاة على الجنازة في المسجد" (٩٧٣) من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة ﵁ لما توفى سعد بن أبي وقاص ﵁ قالت: (ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه). فأنكر ذلك عليها، فقالت: (والله لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه)، وفي رواية عنها قالت: (ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بين البيضاء إلا في المسجد).
وقولها: (ابني بيضاء) هما: سهل وسهيل، وأمهم البيضاء، واسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري.
• الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهذا قول الشافعي وأحمد وجمهور العلماء (١)، وإنكار الصحابة ﵃ ذلك على عائشة ﵂ لأنه لم يكن معروفًا على صفة الدوام.
قال ابن القيم: (ولم يكن من هديه الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي
Editor's footnotes
(١) "التمهيد" (٦/ ٣٤٤)، "المجموع" (٥/ ٢١٣)، "الإنصاف" (٢/ ٥٣٨).