Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 4/ 298

Text

وسطها، فقيل له: أهكذا كان النبي ﷺ يفعل، فقال: (نعم) (١). والقول الثاني: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في موقوف الإمام، فيقف الإمام في وسط الميت مطلقًا، وهذا قول مالك (٢)، وهو رأي البخاري، كما يفهم من الترجمة المذكورة، وكأنه يشير بها إلى ضعف حديث أنس (٣)، وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء (٤). والقول الأول أرجح، لثبوت التفريق، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وإلا فحيثما وقف الإمام أجزأ، والله تعالى أعلم. * * *

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه أبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وابن ماجه (١٤٩٤)، وأحمد (١٩/ ٢١٩)، من طرق عن همام، قال: حدثنا أبو غالب، عن أنس به. ورجاله ثقات، وإسناده قوي، وحسَّنه الترمذي. (٢) "المدونة" (١/ ١٧٥). (٣) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٠١) قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه عليه: (إسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة). (٤) "شرح فتح القدير" (٢/ ١٢٦ - ١٢٧)، "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٤١٦).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٤/ ٢٩٨)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٤، ص ٢٩٨.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٤، ص ٢٩٨.

Go to a printed page