Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٢٧٥

النهي عن المغالاة في الكفن

٥٥١/ ١٨ - عن علي ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: " لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعًا" رواه أبو داود.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الجنائز"، باب "كراهية المغالاة في الكفن" (٣١٥٤) من طريق عمرو بن هاشم أبي مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، عن علي ﵁ قال: لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبًا سريعًا".

وهذا إسناد ضعيف للأمرين:

الأمر الأول: ضعف عمرو بن هاشم. قال فيه البخاري: (فيه نظر) (١)، وقال مسلم: (ضعيف الحديث) (٢). وقال أحمد: (صدوق، ولم يكن صاحب حديث) (٣). وقال ابن حبان: (كان ممن يقلب الأسانيد، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره) (٤).

الأمر الثاني: الانقطاع، ذكر ذلك الحافظ في " التلخيص" ونقل عن الدارقطني أنه قال: (إن الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد) (٥).