Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ١٤٤

كفارة وطء الحائض

١٤٦/ ٩ - وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄، عَنِ النبيِّ ﷺ في الّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدّقُ بِدِينارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وصَحَّحَه الحاكِمُ وَابْنُ الْقَطّانِ، وَرَجّح غَيْرُهُمَا وَقْفَه.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (٢٦٤) في «الطهارة» بابٌ في «إتيان الحائض»، والترمذي (١٣٦)، والنسائي (١/ ١٥٣)، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد (٣/ ٤٧٣)، والحاكم (١/ ١٧٢) كلهم من طريق شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ. وهذا لفظ أبي داود.

وقد ورد هذا الحديث بأسانيد كثيرة وبألفاظ مختلفة، وكثر فيه كلام أهل العلم بسب ما أُعل به.

ومداره في أكثر الأسانيد على مقسم مولى ابن عباس، عن ابن عباس، وهو متكلم فيه، فقد وثقه جماعة منهم يعقوب بن أبي سفيان، والدارقطني، وضعفه آخرون منهم ابن سعد وابن حزم (١)، قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق، وكان يرسل، وما له في البخاري سوى حديث واحد) (٢)، وقال في «التلخيص»: (ما أخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً في تفسير سورة النساء، قد توبع عليه) (٣).