Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ١٥٧

مقدار ما تمكثه النفساء من غير صلاة ولا صوم

١٥٠/ ١٣ - وعَنْ أُمّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الخمسَةُ إلاّ النّسَائِيُّ، وَاللّفْظُ لأبي دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (وَلَمْ يَأْمُرْهَا النّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ)، وَصَحّحَهُ الْحَاكُمُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (٣١١) في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في وقت النفساء» والترمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨)، وأحمد (٤٤/ ١٨٦) كلهم من طريق علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسّة الأزدية، عن أم سلمة ﵂.

وهذا لفظ أبي داود كما قال الحافظ، إلا أن في المطبوع في أبي داود: (أربعين يوماً أو ليلة) وفي بعض نسخ «البلوغ»: (أربعين) وفي بعضها: (أربعين يوماً).

وأخرجه أبو داود (٣١٢)، والحاكم (١/ ٢٨٢) من طريق يونس بن نافع، عن كثير بن زياد - وهو أبو سهل - قال: حدثتني الأزدية يعني مُسّة، قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس.