Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام كتاب الجنائز حكم تغسيل الميت وصفته

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٢٦٠

حكم تغسيل الميت وصفته

٥٤٥/ ١٢ - عن أم عطية ﵂ قالت: دخل علينا النبي ﷺ ونحن نغسل ابنته، فقال: " اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور". فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه. فقال: " أشعرنها إياه" متفق عليه.

وفي رواية: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".

وفي لفظ للبخاري: " فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناه خلفها".

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الوضوء"، ثم في كتاب " الجنائز" في أحد عشر بابًا متوالية، أولها باب " غسل الميت ووضوئه" (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩) (٣٦) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية ﵂ قالت: … فذكرت الحديث.

وأخرجه البخاري في كتاب " الوضوء"، باب " التيمن في الوضوء والغسل" (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩) (٤٢ - ٤٣) من طريق إسماعيل بن علية، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية ﵂، وذكرت الحديث. وفيه " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". وأخرجه البخاري في " الجنائز"، باب " يلقى شعر المرأة خلفها" (١٢٦٣) من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان، قال: حدثنا حفصة، عن أم عطية ﵂ وذكرت الحديث، وفيه " فضفرنا شعرها … ".