Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 4/ 277

Text

جواز تغسيل الرجل زوجته ٥٥٢/ ١٩ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: " لو مت قبلي فغسلتك" الحديث. رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. ٥٥٣/ ٢٠ - وعن أسماء بنت عميس ﵁ أن فاطمة ﵍ أوصت أن يغسلها علي ﵁. رواه الدارقطني. • الكلام عليهما من وجهين: • الوجه الأول: في تخريجهما: أما حديث عائشة ﵂، فقد أخرجه أحمد (٤٣/ ٨١)، والنسائي في " الكبرى" (٦/ ٣٨١)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وابن حبان (١٤/ ٥٥١) من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبدي الله بن عبد الله، عن عائشة ﵂ قالت: (رجع إلى رسول الله ﷺ ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه، قال: "بل أنا وارأساه"، ثم قال: " ما ضرك لو مت قبل، فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك"، قلت: لكني أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله ﷺ، ثم بدئ في وجعه الذي مات فيه) هذا لفظ أحمد، والحافظ ساق القدر المراد. وهذا إسناد حسن، كما قال الألباني (١)، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند ابن هشام في "السيرة" (٢) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣) فانتفت شبهة تدليسه على ما يظهر.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "الإرواء" (٣/ ١٦٠ - ١٦١). (٢) (٤/ ٢٩٣). (٣) (٧/ ١٦٨ - ١٦٩).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٤/ ٢٧٧)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٤، ص ٢٧٧.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٤، ص ٢٧٧.

Go to a printed page