Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام كتاب الجنائز حكم تجريد الميت عند غسله

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٤/ ٢٥٩

ووجه الاستدلال: أن قوهم: (أنجرد رسول الله ﷺ كما نجرد موتانا؟) دلل على أنهم كانوا يجردون موتاهم.

وأما ستر عورته فلقوله ﷺ: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة … " (١)، والأولى أن يكون تغسيله تحت سقف ونحوه.

• الوجه الثالث: أن الصحابة ﵃ وقع بينهم اختلاف في تغسيل النبي ﷺ هل يجرد من ثيابه كغيره من الموتى أو لا؟ فألقى الله عليهم النعاس فسمعوا من ينادي بتغسيله في ثيابه، فاتفقوا على ذلك، مما يدل على أن النبي ﷺ ليس كغيره من الموتى، والله تعالى أعلم.

* * *