Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 6/ 148

Text

باب الخيار الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختيارًا وخيارًا، ومعناه: طلب خير الأمرين أو الأمور، والمراد هنا: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار له أنواع مذكورة في كتب الفقه بتفاصيلها، وتختلف المذاهب في عددها، وأشهرها: ١ - خيار المجلس. ٢ - خيار الغبن. ٣ - خيار الشرط. وهذه الأنواع الثلاثة سيأتي الكلام عليها في أحاديث هذا الباب إن شاء الله. ٤ - خيار العيب، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه العيب، وهو أن يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ بسبب عيب يجده فيما تملَّك، ولم يطلع عليه وقت العقد. ٥ - خيار الرؤية، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه -أيضًا- أي: الخيار الذي سببه عدم الرؤية، وهو أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء لم يره حق الفسخ إذا رآه. ٦ - خيار التدليس، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه تدليس البائع على المشتري. ومعناه: أن يكون للعاقد على شيء حق الفسخ إذا كان المبيع على صفة، فإن للمشتري خلافها. وهذه الأنواع ليست محل اتفاق بين العلماء، بل الخلاف فيها ثابت في موضعه.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٦/ ١٤٨)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٦، ص ١٤٨.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٦، ص ١٤٨.

Go to a printed page