Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 9/ 127

Text

حكم الأرض يغنمها المسلمون ١٣١٤/ ٤٩ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. * الكلام عليه من وجهين: * الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الجهاد والسير"، باب (حكم الفيء) (١٧٥٦) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ … فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله ﷺ: … فذكر الحديث. * الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بدون قتال فإنه يكون فيئًا مصرفه مصرف الفيء، وأما ما يحصل بالقتال فإنه يكون غنيمة خمسها لله ولرسوله، وأربعة أخماسها للغانمين. هكذا فسر الحديث القاضي عياض، وتبعه من جاء بعده من الشراح (١). والله تعالى أعلم.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "إكمال المعلم" (٦/ ٧٤)، "المفهم" (٣/ ٥٥٥)، "شرح الأُبِّي" (٥/ ٧٠).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٩/ ١٢٧)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٩، ص ١٢٧.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٩، ص ١٢٧.

Go to a printed page