Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم الأكل مما يصيبه المجاهدون

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ١٠٧

حكم الأكل مما يصيبه المجاهدون

١٣٠٢/ ٣٧ - وَعَنْهُ ﵁ قَال: كُنا نُصِيبُ في مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأكلُهُ ولَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلأَبي دَاودَ: فَلَمْ يُؤخَذْ مِنْهمُ الْخُمُسُ. وَصححَهُ ابْنُ حِبّانَ.

١٣٠٣/ ٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى ﵄ قَال: أصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأخُذُ مِنْهُ مِقدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر ﵄ فقد رواه البخاري في كتاب "فرض الخمس"، باب (ما يصيب من الطعام في أرض الحرب) (٣١٥٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄.

ورواه أبو داود (٢٧٠١)، وابن حبان (١١/ ١٥٦ - ١٥٧) من طريق أبي ضمرة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵁: أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعامًا وعسلًا فلم يؤخذ منهم الخمس.

ورواه البيهقي (٩/ ٥٩) من طريق عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أن جيشًا غنموا .. هكذا مرسلًا.

ولما ذكر الدارقطني هذا الاختلاف قال: (والمرسل أشبه) (١).