Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٧٧

فانصرفوا عنها، وقصتهم في "الصحيحين" (١).

* الوجه الرابع: يستدل الفقهاء بما تقدم على أنه يجوز رمي الكفار بما يَعُمُّ إتلاف ذريتهم ونسائهم معهم؛ لأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد؛ ولأن القتال به معتاد، فأشبه الرمي بالسهام، وهذا قول أحمد والشافعي وأصحاب الرأي والثوري والأوزاعي وابن المنذر (٢).

ويقاس عليه ما ظهر في هذا العصر مما هو أبلغ منه في القتل والإبادة والإتلاف من المدافع والطائرات ونحو ذلك، جعلها الله تعالى بأيدي المسلمين، والله تعالى أعلم.