منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٩/ ٦٥
الأول: الجواز لحديث الباب، وهو رواية عن أحمد، وقول لمالك والشافعي وجماعة.
والقول الثاني: عدم الجواز لنهي أبي بكر ﵁ كما رواه مالك (١)، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور (٢)، والأول أرجح؛ لقوة مأخذه، وأما نهي أبي بكر ﵁ فهو قول صحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي ﷺ، وحمله الطبري وآخرون على عدم المصلحة في قطعها، أو على الإرادة والقصد، بخلاف ما أصابوه حال القتال (٣). والله تعالى أعلم.