Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ٣٥٣

عدم مشروعية الرمل في طواف الإفاضة

٧٧٤/ ٣٤ - عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الذي أَفاضَ فيهِ. رواه الخمسة إلا الترمذيَّ، وصحّحهُ الحاكِمُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «الإفاضة في الحج» (٢٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢١٨)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والحاكم (١/ ٤٧٥) من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄، به.

وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن جريج، وهو من المكثرين من التدليس، وقد عنعنه، وهو من الملازمين لعطاء، وقد روى أبو بكر بن أبي خثيمة بسنده عن ابن جريج أنه قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعت (١)، وذكر الدارقطني في «الأطراف» (٢) أن الحديث أُعِلَّ بالإرسال، وأشار إلى ذلك ابن عبد الهادي، وصححه الألباني (٣).

وأما عزوه للمسند، فالظاهر أنه وهم من الحافظ، وقد ذكر الحديث في «التلخيص» ونسبه لهؤلاء، ولم يذكر معهم أحمد (٤).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لم يَرْمُلْ) بفتح الياء وإسكان الراء وضم الميم مضارع رَمَل من