منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٥/ ٣٥٤
باب قصد. وتقدم تفسير الرَّمَل بأنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطا.
قوله: (في السبع الذي أفاض فيه) بفتح السين؛ أي: سبع مرات، وبضمها، وهو الجزء من السبعة، من إطلاق الجزء على الكل، والمراد: سبع مرات.
الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم - كما تقدم ـ، ولا يكون في طواف الإفاضة كما هو نص الحديث، وتقدم حديث ابن عمر ﵄: رأيت رسول الله ﷺ إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، فإنه يسعى ثلاث أطواف بالبيت ويمشي أربعة. والله تعالى أعلم.