منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر
٧٥٦/ ١٥ - عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قالَ: قالَ لنا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمسُ»، رواهُ الخمسةُ إلا النسائي، وفيه انقطاعٌ.
٧٥٧/ ١٦ - وَعنْ عائِشَةَ ﵂ قالتْ: أَرسلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتْ الجَمْرَةَ قبْلَ الفَجْرِ، ثم مَضَتْ فأَفاضَتْ. رواهُ أَبو داودَ، وإسنادُهُ على شرط مسلمٍ.
الكلام عليهما من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث ابن عباس ﵄ فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «التعجيل من جمع» (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢)، وابن ماجه (٢٠٢٥)، وأحمد (٣/ ٥٠٤) من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس ﵄، قال: قدَّمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يَلْطَحُ (١) أفخاذنا ويقول: «أُبَيْنِيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».
وقد وهم الحافظ في استثناء النسائي، فقد رواه كما تقدم، وقد ذكر الحديث في «فتح الباري» وعزاه للنسائي (٢).
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن العرني وإن كان ثقة، إلا أنه لم يسمع من ابن عباس، كما قال الإمام أحمد (٣)، وابن معين (٤)، وقال