منحة العلام في شرح بلوغ المرام
من حصل له مانع من إتمام نسكه
٧٨١/ ٣ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عنِ الحَجَّاجِ بن عَمْرٍو الأنصاريِّ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كُسِر أَوْ عَرَجَ فَقَد حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِنْ قابِل»، قال عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ وَأَبا هُرَيْرَةَ عنْ ذلكَ فقالا: صَدَقَ. رواهُ الخمسة، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
فأما عكرمة، فهو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس ﵄، أصله من البربر، وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها، سمع ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وعائشة ﵃ وغيرهم، قال عنه الحافظ في التقريب: (ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة … )، وقد أخرج له البخاري في «صحيحه» ولم يلتفت إلى ما اتهم به، مما يدل على أنه ثقة عنده.
روى الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة قال: باع علي بن عبد الله بن عباس عكرمة على خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار، فقال له عكرمة: ما خِيْرَ لك، بعتَ علم أبيك بأربعة آلاف دينار؟! فاستقاله، فأقاله، وأعتقه، مات سنة (١٠٥) على أحد الأقوال، وله ثمانون سنة (١)، ﵀.