Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ٢٩٠

حكم تقبيل الحجر الأسود

٧٥٠/ ٩ - عن عُمَرَ ﵁، أَنَّهُ قَبَّلَ الحَجَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولولا أَنِّي رأَيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ. مُتّفقٌ عليه.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»، باب «ما ذكر في الحجر الأسود» (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، قال: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ يقبّل الحجر … وذكره، وهذا لفظ البخاري، والحديث له طرق متعددة عن عمر ﵁ (١)، وقد رواه ابن عمر، عن أبيه، بنحوه.

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية تقبيل الحجر الأسود في الطواف. والحجر الأسود في ركن الكعبة الجنوبي الشرقي، وقد كان أبيض من اللبن، ثم سوَّدته الخطايا، وقد روي عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم» (٢).