Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ٢٩٤

ونحوه، فيشرع ذلك مع التكبير، ويقبل يده أو عصاه إذا استلم بها لكونها لامست الحجر؛ لأن النبي ﷺ لما طاف في حجة الوداع على بعير استلم الركن بمحجن، ثم قَبَّلَ المحجن الذي استلم به الركن.

وقد روى مسلم بسنده، عن نافع، قال: رأيت ابن عمر ﵄ يستلم الحجر بيده، ثم قبَّل يده، وقال: (ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله) (١).

الثالثة: ألا يتمكن من الاستلام لكونه راكباً أو لوجود زحام، فهذا يشير إلى الحجر ويكبر، ولا يقبل ما أشار به - على الراجح من قولي أهل العلم ـ؛ لأنه لا يُقَبَّلُ إلا الحجر أو ما مس الحجر، والله تعالى أعلم.