Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ١٦١

ولا مانع من الأخذ بعمومه في كل دعاء سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، ولا سيما حال السجود إذا طال كما في صلاة التهجد.

وقد ذكر المجد ابن تيمية أن في هذه الأحاديث حجة لمن لا يرى الصلاة على النبي ﷺ فرضاً في التشهد (١)، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله - في حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد - (ثم ليتخير من المسألة ما شاء) لكن قد يقال: إنه لا يلزم من وجوبها الأمر بإعادة الصلاة لمن تركها، والله أعلم.