Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 3/ 49

Text

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ٢٧٩/ ١٣ - عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ، لابْنِ حِبَّان وَالدَّارقُطْنِيِّ: «لَا تُجْزي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». وَفِي أُخْرَى، لأحْمَدَ، وَأبي دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إمَامِكُم؟»، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا». الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في ترجمة الراوي: وهو عُبادة - بضم العين - بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد ﵁. كان من النقباء (١) الذين بايعوا النبي ﷺ ليلة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها، بعثه عمر ﵁ مع معاذ وأبي الدرداء إلى الشام ليعلمهم القرآن، ويفقههم في الدين، فأقام في فلسطين وكان أول من تولى القضاء فيها. روى عنه من الصحابة ﵃ أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وفضالة بن

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) جمع نقيب، وهو العريف، والنقباء: هم العرفاء على قبائلهم ليلة العقبة عن أمر النبي ﷺ لهم بذلك، وهم الذين قاموا بالمبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي ﷺ على السمع والطاعة، ذكر ذلك ابن كثير في "تفسيره " (٣/ ٦٠ - ٦١).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٣/ ٤٩)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٣، ص ٤٩.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٣، ص ٤٩.

Go to a printed page