Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٣/ ١٢٤

مشروعية القنوت في النوازل

٣٠٤/ ٣٨ - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْراً، بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مَنَ أحياء الْعَرَبِ، ثمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٠٥/ ٣٩ - وَلأحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

٣٠٦/ ٤٠ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إلا إذَا دعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

٣٠٧/ ٤١ - وعَنْ سَعد بْنِ طَارقٍ الأشْجَعِيِّ ﵁ قَالَ: قُلْتُ لأبِي: يَا أَبَتِ! إنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَليٍّ، أَفَكانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إلاَّ أَبَا دَاوُدَ.

الكلام عليها من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي الكوفي، وثقه أحمد وابن معين والعجلي، وقال ابن عبد البر: (لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم)، روى له البخاري في التعاليق، وروى له مسلم والأربعة، مات في حدود الأربعين بعد المائة.

وأبوه طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي، قال البخاري: (له