Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٧٧

وإلا فأدلة المانعين ليست قوية، فإذا أخذه البائع احتياطًا لنفسه فله ذلك، والمسلمون على شروطهم، وما ذكره أصحاب القول الثاني وقائع يمكن الاستدلال بها، والله أعلم (١).