Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ١٢٩

تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرًا

٨١٨/ ٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن بُرَيدَةَ، عَنْ أَبيهِ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَبَسَ الْعِنبَ أَيَّامَ الْقطَافِ، حَتى يَبيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ في "الأَوْسطِ" بإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

• الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦/ ١٧٠، ١٧١) من طريق عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، عن الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حبس العنب أيام القطاف حتَّى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرًا … "الحديث.

قال الطبراني: (لا يروى عن بريدة إلَّا بهذا الإسناد). وهذا الحديث ضعيف جدًّا، بل قال أَبو حاتم: (حديث كذب باطل) (١). وقال ابن حبان: (هذا الحديث منكر) (٢). وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم: (أتى بخبر موضوع في الخمر) (٣). وساقه الحافظ ابن حجر ﵀ في "اللسان" ولم يعقب عليه (٤).

وآفة الحديث هو عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، والحسن بن مسلم، فكلاهما لم يعرفهما أَبو حاتم، وقال في كل منهما: (حديثه يدل على الكذب) (٥).