Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام النهي عن بيع فضل الماء وثمن عسب الفحل

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٥٠

النهي عن بيع فضل الماء وثمن عَسْبِ الفحل

٧٩٤/ ١٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللهِ ﵄ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.

٧٩٥/ ١٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر ﵁ فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويُحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل" (١٥٦٥) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، به.

وأخرجه -أيضًا- من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ﷺ.

وأما حديث ابن عمر ﵄، فقد أخرجه البخاري في كتاب "الإجارة"، باب "عَسْب الفحل" (٢٢٨٤) من طريق علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، به (١).